السيد محمد صادق الروحاني

129

منهاج الصالحين ( ط . ج )

اليه ، فيكون الاياب ( « 1 » ) شوطا آخر ، وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة . م 3808 : لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأول ألغاه وشرع من الصفا ، وان كان بعده ( « 2 » ) ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأول . م 3809 : لا يعتبر في السعي المشي راجلا ، فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن إنسان أو غير ذلك ( « 3 » ) ، ولكن يلزم على المكلف ان يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة . م 3810 : يعتبر في السعي ان يكون ذهابه وايابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف ، فلا يجزئ الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر ( « 4 » ) ، نعم لا يعتبر ان يكون ذهابه وايابه بالخط المستقيم ( « 5 » ) . م 3811 : يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة اليه ( « 6 » ) ، فلو استدبر ( « 7 » ) المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الاياب ( « 8 » ) من المروة لم يجزئه ذلك ، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو

--> ( 1 ) ( ) فالعودة من المروة إلى الصفا تحسب شوطا ثانيا . ( 2 ) ( ) إذا التفت في أي شوط يلغي السعي ويبدأ من جديد . ( 3 ) ( ) كما يحصل في زماننا من استئجار عربات تسير على ممر خاص . ( 4 ) ( ) بأن يخرج مثلا من أحد الأبواب ويلتف ويدخل من باب آخر . ( 5 ) ( ) فيجوز له أن يمشي من جهة اليمين مثلا ثمّ ينتقل إلى اليسار في نفس المسعى وهكذا . ( 6 ) ( ) أي أثناء عودته إلى الصفا لا بد من أن يكون وجهه متجها نحو الصفا . ( 7 ) ( ) أي أدار ظهره إلى المروة . ( 8 ) ( ) أي التفت بجميع جسده .